الشيخ فاضل اللنكراني
462
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 3 : لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) .
--> ( 1 ) في « القول في النكاح المنقطع » مسألة 1 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : 7 / 571 - 572 ، الشرح الكبير : 7 / 536 ، المجموع : 17 / 421 ، المبسوط للسرخسي : 5 / 152 . ( 3 ) راجع الغدير : 6 / 205 - 213 ، مسند أحمد : 5 / 134 ح 14840 وص 148 ح 14922 السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 206 .